( سئل ) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي فماتت عن ابن وبنت وضعا يدهما عليه وتناولاه من ناظر الوقف في مدة تزيد على خمس عشرة سنة بموجب شرط الواقف والآن ظهر لها ابن ابن مات في حياتها وله استحقاق في نصيبها يطالب الناظر به من حين موت جدته بعد الثبوت فهل طلبه على من تناوله لا على الناظر لعدم تعديه بعدم علمه وله مطالبته به شرعا مع عدم الضمان ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الوقف ( أقول ) وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الباب الثالث ثم الظاهر أن فرض المسألة فيما إذا اعترف المتناولان باستحقاقه أو كان لذلك المدعي عذر مسوغ لسماع الدعوى وإلا فقد مر أن دعوى الاستحقاق لا تسمع بعد خمس عشرة سنة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦