( باب الخيارات ) .
( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من العلك في ظروف عدة ورأى ما في ظرف واحد منها فقط فوجده جيدا ثم فتح الباقي منها فوجد ما فيه رديئا معيبا ويريد فسخ البيع في الباقي فهل له ذلك والقول له بيمينه إن هذا هو المبيع الذي قبضه بعينه ؟ ( الجواب ) : نعم له رده بخيار العيب كما في البحر وغيره والقول للقابض مطلقا بيمينه قدرا أو صفة أو تعيينا كما في شرح التنوير عن الفتح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١