( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا بثمن معلوم من الدراهم وخلى المشتري بين الثمن وبين البائع على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وقال له خليت بينك وبينه وصدر ذلك لدى بينة شرعية وحاكم شرعي فهل يكون البائع قابضا للثمن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التجريد وتسليم المبيع والثمن أن يخلي بينه وبينه على وجه يتمكن من قبضه من غير حائل وشرط في الأجناس مع ذلك أن يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه نهر من البيع قبيل باب خيار الشرط ومثله في البحر بأبسط مما هنا وكذا في المنح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٠