( سئل ) فيما إذا اشترى زيد مقدارا معلوما من البصل من عمرو ثم خسر فيه ويريد الرجوع على عمرو للبائع بما خسره زاعما أنه ضمن له ذلك فهل يكون ضمان الخسران باطلا ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه إما ضامن لما يخسره كما قال بعضهم نظرا إلى قوله علي ؛ لأنها للوجوب فلا يجوز كما لو قال لرجل بايع في السوق فما خسرت فعلي إلخ زيلعي من الكفالة وفي شرح التنوير للعلائي ؛ لأنه إما ضمان الخسران أو توكيل بمجهول وذلك باطل ا ه وهذا ملخص ما في الزيلعي وغيره ومسألة بايع في السوق صرح بها في الخانية بقوله رجل قال لآخر بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فهو علي لا تصح الكفالة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٨