( سئل ) في مسكن مشترك بين أخوين مناصفة باعاه من رجل بثمن معلوم واستثنيا ممره المعلوم وأنه غير داخل في البيع المزبور فهل يكون البيع والاستثناء صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية ولو قال أبيعك هذه الدار إلا طريقا منها من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف الطول والعرض جاز البيع شرط الطريق لنفسه أو لغيره ؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فيكون جميع الثمن يقابله غير المستثنى فلا يفسد البيع بحر من البيع تحت قوله ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٢