( سئل ) في رجل له وظيفة معلومة في وقف أهلي وللوقف جهات تحت يد ناظره ويأخذ أجرة البعض مشاهرة والبعض مسانهة ويطلب الرجل من الناظر دفع معلوم وظيفته من المشاهرة عن أشهر معلومة بعد استحقاقه لذلك على حسب ما تناوله من غلة الوقف فهل للرجل مطالبة الناظر بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، في وقف على الذرية آجره الناظر بأجرة معجلة مدة تأتي وقبضها وهي خراجية في كل سنة فهل يجبر على صرف حصص المستحقين بالوقف مما تعجله أو لا يدفع لهم إلا ما يمضي سنة بسنة فأجاب الشيخ علي المقدسي بما صورته : لا يجبر على دفع حصص المستحقين معجلا وإنما يدفع لهم بحسب استحقاقهم كلما مضى سنة دفع لهم استحقاقها والله أعلم فتاوى الكازروني من الوقف نقلا عن فتاوى الحانوتي في رجل له قدر استحقاق في وقف أهلي وللوقف جهات تحت يد زيد الناظر على الوقف المزبور يؤجر ذلك ويأخذ أجرة البعض مشاهرة والبعض مسانهة ويطلب الرجل المزبور من الناظر أن يدفع له قدر استحقاقه من ذلك على حسب ما تناوله من غلة الوقف فهل له ذلك ؟ أجاب : للرجل مطالبة الناظر بذلك بعد قبضه واستحقاقه فتاوى الشيخ إسماعيل من الوقف .
( أقول ) قيد بقوله بعد قبضه واستحقاقه ؛ لأنه ليس له الطلب قبل القبض ولا قبل الاستحقاق وإن كان الناظر قبض الأجر معجلا وهو ما أفتى به العلامة المقدسي آنفا .