( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار معلومة جارية في ملكه فساومه عمرو على أن يبيعها منه فأجابه وتراضيا على ثمن معلوم دفعه عمرو في المجلس بيد البائع ثم ذهب عمرو قبل أن يتسلم الدار المزبورة فهل يكون البيع صحيحا ويكفي الإعطاء من أحد الجانبين ؟ ( الجواب ) : نعم وهل قبض البدلين شرط فيه أو أحدهما كاف خلاف أفتى الحلواني بالأول وفي البزازية وهو المختار وفي العمادية قال صاحب المحيط وهو المختار عندي واكتفى الكرماني بتسليم المبيع مع بيان الثمن أما إذا دفع الثمن وحده ولم يقبض المبيع لا يجوز إلا إذا كان بيع مقايضة والصحيح أن قبض أحدهما كاف لنص محمد على أنه يثبت بقبض أحد البدلين وهذا ينتظم الثمن والمبيع وقوله في الجامع إن تسليم المبيع يكفي لا ينفي الآخر إلخ نهر تحت قوله ويلزم أيضا بتعاط ومثله في البحر والنهر والمنح وشرح الملتقى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي