( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مسكنه المعلوم شراء شرعيا بكل حق له وللمسكن المزبور شرب معلوم فهل يدخل الشرب ؟ ( الجواب ) : حيث كان الشرب من حقوق المسكن يدخل بكل حق له قال في البحر ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق بخلاف الإجارة أي لا تدخل الثلاثة في بيع الأرض أو المسكن إلا بذكر كل حق ونحوه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٤