( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصتان في دارين فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم البائع ولا المشتري مقدارهما وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث جهل المشتري ذلك فالبيع غير جائز ؛ لأن جهل المشتري يمنع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٢