تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصتان في دارين فباع الحصتين من عمرو ولم يعلم البائع ولا المشتري مقدارهما وقت البيع فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث جهل المشتري ذلك فالبيع غير جائز ؛ لأن جهل المشتري يمنع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣١٢