( سئل ) فيما إذا كان لزيد وإخوته نصف معصرة وباقيها لرجل فاستدان زيد من الرجل مبلغا من الدراهم إلى أجل معلوم وقال له إن لم أدفع لك دينك عند حلول الأجل يكن سدس المعصرة ملكا لك في مقابلة دينك ثم حل الأجل ولم يدفع له نظير الدين ويزعم الرجل أن الحصة المذكورة دخلت في ملكه بمجرد هذا الكلام فهل لا تدخل ولا عبرة بزعمه وله أخذ مبلغه ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٨