تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أرض وقف سليخة أراد بعض أرباب الوقف قسمتها بينهم قسمة جبر واختصاص فهل تقسم أو لا ؟ ( الجواب ) : لا تقسم كما صرح به في الإسعاف وغيره ( أقول ) وما في البحر عن الخصاف والفتح من أن الوقف لا يقسم بين مستحقيه إجماعا محمول على هذا فلا ينافي ما في الإسعاف لو قسمه الواقف بين أربابه ليزرع كل واحد منهم نصيبه وليكون المزروع له دون شركائه توقف على رضاهم ولو فعل أهل الوقف ذلك فيما بينهم جاز ولمن أبى منهم بعد ذلك إبطاله .

ا ه .

لحمله على قسمة التهايؤ كما حرره الخير الرملي في حاشية البحر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٠