( سئل ) في دلال قال له زيد اعرض داري على البيع فزعم أنه عرضها وأن رجلا طلب شراءها بكذا فلم يرض زيد وأعرض عن بيعها وآجرها من عمرو ثم باعها من بكر بلا حضور الدلال ويريد الدلال من زيد أجرة فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة بتفاصيلها في جامع الفصولين من الإحكامات آخر الكتاب .
( أقول ) وفي نور العين سئل بعضهم عمن قال لدلال اعرض أرضي على البيع وبعها ولك أجر كذا فعرض ولم يتم البيع ثم إن دلالا آخر باعها فللدلال الأول أجر بقدر عمله وعنائه وهذا قياس والاستحسان لا أجر له إذ أجر المثل يعرف بالتجارة والتجار لا يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه نأخذ وفي المحيط وعليه الفتوى .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٥