( سئل ) في رجل باع دارا من آخر بثمن معلوم وابن البائع حاضر يعلم بالبيع ثم مات البائع فادعى ابنه أن الدار ملكه فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : حيث باع وابنه حاضر يعلم به لا تسمع دعوى الابن والمسألة في التنوير من شتى الوصايا ومثله في الملتقى والكنز وأفتى به الرملي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٤