تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل باع دارا من آخر بثمن معلوم وابن البائع حاضر يعلم بالبيع ثم مات البائع فادعى ابنه أن الدار ملكه فهل تكون دعواه بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : حيث باع وابنه حاضر يعلم به لا تسمع دعوى الابن والمسألة في التنوير من شتى الوصايا ومثله في الملتقى والكنز وأفتى به الرملي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٨٤