تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا في صحتهما وسلامتهما ثم بعد شهر مرضت المرأة وباعته فيه ثلث كرم وجنينة أرضا وغراسا وثلث بيت بالوجه الشرعي وماتت من ذلك المرض عن بنت منه وورثة غيرها فهل لا يرثها والبيع المزبور صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في بيع الخيرية وفي البدائع من العدة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٨٢