( سئل ) في رجل رهن داره من زيد بدين وقال له إن لم أوفك الدين إلى وقت كذا يكن في مبيعك ثم آجر المرتهن الرهن من الراهن بأجرة معلومة دفعها للمرتهن ويريد الرجل أن يحاسب المرتهن بالأجرة من مبلغ الدين الذي عليه فهل له ذلك والبيع المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الرهن من الفتاوى الخيرية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٠