( سئل ) فيما إذا استام زيد من عمرو رأس غنم ولم يبين الثمن وقبضه وهلك عند المساوم فهل يكون غير مضمون ؟ ( الجواب ) : المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى نص عليه الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال اذهب بهذا الثوب فإن رضيته اشتريته بعشرة فهلك فإنه يضمن القيمة وعليه الفتوى ا ه كذا في البحر وفي تكملة فروق الأشباه للشيخ عمر بن نجيم المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وإلا فهو أمانة والفرق أنه إذا بين ثمنا علم أنه لم يرض بيده إلا بمقابل وعند عدم ذكره هو قبض مأذون فيكون أمانة .
ا ه .
( أقول ) وأما المقبوض على سوم النظر فغير مضمون مطلقا كما في الدر المختار أي سواء ذكر الثمن أو لا وصورته أن يقول هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري ولا يقول فإن رضيته أخذته كذا في النهر .