تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل باع غراس كرمه المثمر حين البيع من آخر فهل لا يدخل الثمر في البيع ؟ ( الجواب ) : نعم لا يدخل لقوله عليه الصلاة والسلام الثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع والمسألة في التنوير .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٧٢