( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي عند زيد وفي نوبته بإذن شريكه فباع زيد حصته من آخر ولم يسلمها ولم يقبض ثمنها فماتت عند زيد ويزعم عمرو أن له الرجوع عليه بقيمة نصيبه منها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن هلاك المبيع باتا لا بخيار الشرط في يد البائع يبطل البيع كما في البزازية وغيرها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٠