( سئل ) فيما إذا ساوم زيد من عمرو سلعة فقال عمرو أبيعها بتسعة وقال زيد لا آخذها إلا بثمانية وكانت السلعة وقت المساومة في يد عمرو البائع فدفع عمرو السلعة إلى المشتري وقال مجيزا بيعها بثمانية تصرف كيف شئت فتصرف بها زيد بناء على ما ذكر من الإجازة فهل تكون السلعة بما قال المشتري من الثمن لا بما قال البائع ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الذخيرة رجل ساوم رجلا ثوبا فقال البائع أبيعه بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذه إلا بعشرة فإن كان الثوب بيد المشتري حين ساومه فهو بخمسة عشر ؛ لأن المشتري رضي بخمسة عشر لما ذهب به وإن كان الثوب في يد البائع وقت المساومة فدفعه إلى المشتري ولم يقل شيئا فهو بعشرة ؛ لأن البائع رضي بعشرة لما دفع الثوب إلى المشتري ا ه ومثله في التتارخانية والولوالجية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي