تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوما من الأرز وادعى بعد قبضه أنه وجده ناقصا ولم يقر وقت الشراء أنه استوفى جميع ما وقع عليه العقد فهل يكون القول قوله بمقدار ما قبض بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه هو المنكر وهذا إذا لم يكن النقصان من الهواء أو نقصانا يكون بين الوزنين فإن كان كذلك فلا شيء على البائع والحالة هذه كما في النوازل والخلاصة والبحر وأفتى بذلك قارئ الهداية والخير الرملي .

وسئل قارئ الهداية إذا اشترى شخص مكيلا أو موزونا فأحضر البائع القباني ووزن البضاعة بحضور المشتري وتسلمها المشتري ثم ادعى أنها ناقصة فهل تسمع دعواه فأجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبلغ أو أنه استوفى جميع ما وقع العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه بيمينه ولا يسمع قول القباني وحده إلا إذا شهد معه آخر أنه قبض جميع المعقود عليه وهو كذا وكذا .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٦١