تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيمن باع نصيبه من الزرع المشترك وهو بقل ولم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع فهل يكون البيع المزبور جائزا لزوال المانع ؟ ( الجواب ) : نعم رجل باع نصيبه من الزرع المشترك لا يجوز وإن لم يفسخ البيع حتى أدرك الزرع جاز لزوال المانع كما لو باع الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه من البناء جاز خانية في فصل بيع الثمار والزروع زرع بين رجلين أو ثمار بينهما في أرض بينهما فباع أحدهما نصيبه قبل الإدراك لم يجز ؛ لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بضرر صاحبه ؛ لأنه يجبر على القلع للحال وفيه ضرر به ولو باع بعد الإدراك جاز لانعدام الضرر أنفع الوسائل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٢٠