تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ناظر وقف أهلي ثقة قبض غلال الوقف وصرف بعضها في ثمن بزر وغراس لأرض الوقف وغيرها من اللوازم الضرورية للوقف مصرف المثل في مدة تحتمله والظاهر لا يكذبه في ذلك فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه الفقير حامد العمادي عفي عنه ، الحمد لله جوابي كذلك كتبه الفقير محمد بن الغزي المفتي الشافعي عفي عنه ، الحمد لله كذلك الجواب كتبه الفقير يوسف أبو الفتح الحسيني المالكي المفتي بالشام الحمد لله ، كذلك الجواب كتبه الفقير أحمد الحنبلي المواهبي المفتي في الشام ( أقول ) ومر أوائل الباب تمام الكلام على هذه المسألة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٩٤