تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ناظر وقف أجر حمام الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة المثل لدى حاكم شرعي حكم بصحة الإجارة ثم قايل الناظر عقد الإجارة مع زيد وآجره من عمرو بدون الأجرة الأولى بغبن فاحش وبدون مصلحة للوقف فهل تكون الإقالة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : حيث قايل بدون مصلحة للوقف وآجر بغبن فاحش فكل من المقايلة والإجارة بالغبن الفاحش غير جائز .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٧٤