( سئل ) في ناظر وقف أجر حمام الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة المثل لدى حاكم شرعي حكم بصحة الإجارة ثم قايل الناظر عقد الإجارة مع زيد وآجره من عمرو بدون الأجرة الأولى بغبن فاحش وبدون مصلحة للوقف فهل تكون الإقالة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : حيث قايل بدون مصلحة للوقف وآجر بغبن فاحش فكل من المقايلة والإجارة بالغبن الفاحش غير جائز .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٤