( سئل ) في وقف بر فيه وظائف ليست من الشعائر وهي مقررة على أربابها بمالها من المعلوم المعين من جهة الوقف وقد قبض متولي الوقف أجور عقاراته عن سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف سلفا وغاب ولم يدفع لأرباب الوظائف شيئا من علائقهم عن السنة المذكورة وله وكيل في الضبط فقط يكلفه أرباب الوظائف المذكورة في الاستدانة على الوقف لأجل دفع معاليمهم أو بقبض أجور العقارات المذكورة سلفا عن سنة ثلاث وأربعين ودفعها لهم بدون نص من السلطان في التولية ولا شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإنما قيد في السؤال بأنها ليست من الشعائر ؛ لأن الناظر في الشعائر يستدين قال في البحر لكن وقع الاشتباه في مسائل منها هل يستدين للإمام والخطيب والمؤذن باعتبار أنه لا بد له من ذلك فيكون بإذن القاضي فقط أو لا الظاهر أنه يستدين لهؤلاء بإذن القاضي لقوله في جامع الفصولين لضرورة مصالح المسجد إلخ ا ه ولا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرط الواقف أو نص السلطان عليه في توليته صرح بالمسألة شيخ شيوخنا الجلبي في فتاواه خيرية ضمن سؤال طويل من الوقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي