تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ناظر وقف قطع أشجار بستان الوقف اليانعة الغير الشالية ولا اليابسة وباعها بلا وجه شرعي فهل إذا ثبت ذلك عليه بالوجه الشرعي يستحق العزل ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى الشيخ إسماعيل بمثل ذلك : بر وقفك مشروطيه أوزره متوليسي زيدك مال وقفه خيانتي ثابتة أو لسه حاكم زيدي عزل أيدوب يرينه بر متدين كمسنه يي متولي نصب أيتمكه قادرا ولو رمى الجواب أولور ( علي أفندي ) بر وقفك متوليسي زيدك مال وقفه خيانتي احتمالي أو لمغله حاكم محاسبه سبني كور مكه قادرا ولو رمى الجواب أولور ( علي أفندي ) ولو أن الواقف شرط الولاية لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعها من يده نظرا للفقراء كما له أن يعزل الوصي وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا للقاضي أن يخرجها من يده ويوليها غيره ؛ لأنه شرط مخالف للشرع فيبطل هداية من الوقف واستفيد منه أن للقاضي عزل المتولي الخائن غير الواقف بالطريق الأولى وصرح في البزازية أن عزل القاضي المتولي الخائن واجب عليه من وقف البحر في شرح قوله وينزع لو خائنا وفي أوقاف الناصحي الواقف أو المتولي إذا آجر بما لا يتغابن فيه أو ممن يخاف منه على الوقف فسخ القاضي العقد وأخرج القائم بأمر الوقف عن الولاية إن لم يكن مأمونا فإن كان سهوا منه فسخ العقد وقرره على الولاية بيري على الأشباه من القضاء قبيل من سعى في نقض ما تم من جهته ( فروع ) إذا لم يراع شرط الواقف فإنه ينعزل بعزل القاضي وهذا إشارة إلى أنه لا ينعزل بمجرد الخلاف بل يستحق العزل متولي وقف بتقليد

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٤٩