( سئل ) فيما إذا استدان رجل بإذن متولي الوقف دراهم للعمارة بمرابحة ويريد الرجوع بالمرابحة في غلة الوقف فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح به في البحر وغيره وأفتى به الخير الرملي ( أقول ) ويأتي تمام ذلك في أوائل الباب الثالث .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣