( سئل ) فيما إذا فرغ زيد لعمرو عن عثامنة معلومة في جوامك العسكريين بغير عوض وأجاز ذلك من له التكلم عليهم ثم مات الفارغ عن ورثة يكلفون عمرا بلا وجه شرعي أن يدفع لهم مبلغا من الدراهم ثمن العثامنة فهل لا يلزم عمرا ذلك إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يلزم عمرا ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤