( سئل ) فيما إذا أقر المشروط له النظر في الوقف أن فلانا يستحقه دونه وصدقه فلان فهل يكون الإقرار صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير من كتاب الإقرار أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا ا ه وذكره في الأشباه في مواضع ( أقول ) ومر الكلام مستوفى على هذه المسألة في الباب الثاني .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢