( سئل ) فيما إذا أقر ناظر وقف أهلي منحصر ريعه فيه وفي جماعة من ذرية الواقف بأن هندا الأجنبية تستحق من ريعه في كل سنة كذا من الدراهم وأنها من أهل الوقف وهم ينكرون ذلك فهل إقرار الناظر لا يسري على الجماعة وليس له اقتطاع شيء عليهم من استحقاقهم من ريع الوقف بدون وجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩