( سئل ) في حمارة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها إلى بكر ليحملها وسلمها وفارقه فحملها وكل ذلك بلا إذن عمرو ثم سلمها بكر إلى زيد ضعيفة بسبب التحميل وماتت عنده ويريد عمرو أن يطالبه بقيمة نصيبه منها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أحد ربي الدابة استعملها في الركوب أو حمل المتاع بغير إذن شريكه ضمن نصيب شريكه منية المفتي واعلم أن محصل كلام الإمام الزيلعي في هذا الموضع أن كل واحد من الشريكين شركة ملك ممنوع من التصرف في نصيب صاحبه كغير الشريك من الأجانب إلا بإذنه لعدم تضمنها الوكالة فتاوى التمرتاشي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦