تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الأب هل يملك إعتاق جارية ابنه الصغير أو لا ( الجواب ) : قال في المبسوط لا يملك الوصي إعتاق عبد الصبي ولو على مال ولا بيعه من نفسه وكذا الأب لأن الإعتاق إضرار محض للصغير .

( قلت ) وكونه على مال ليس إلا جعل منه للعبد مديونا بعد العتق وبيعه من نفسه إعتاق على مال ولا يجوز كل منهما أدب الأوصياء من فصل الإعتاق .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٧٧