( سئل ) في الأب هل يملك إعتاق جارية ابنه الصغير أو لا ( الجواب ) : قال في المبسوط لا يملك الوصي إعتاق عبد الصبي ولو على مال ولا بيعه من نفسه وكذا الأب لأن الإعتاق إضرار محض للصغير .
( قلت ) وكونه على مال ليس إلا جعل منه للعبد مديونا بعد العتق وبيعه من نفسه إعتاق على مال ولا يجوز كل منهما أدب الأوصياء من فصل الإعتاق .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧