( سئل ) فيما إذا أبق عبد زيد فأخذه عمرو وأشهد أنه أخذه ليرده لمولاه ثم أبق من يده بعد الإشهاد المذكور فهل لا يضمنه ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير وشرحه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤
( سئل ) فيما إذا أبق عبد زيد فأخذه عمرو وأشهد أنه أخذه ليرده لمولاه ثم أبق من يده بعد الإشهاد المذكور فهل لا يضمنه ( الجواب ) : نعم والمسألة في التنوير وشرحه .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.