تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في بكر بالغة لا مال لها ولا كسب ولها أب موسر فهل تكون نفقتها عليه خاصة دون أمها ؟ ( الجواب ) : نعم ، ونفقة البنت بالغة والابن بالغا زمنا أو أعمى على الأب خاصة به يفتى وقيل : على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثها كإرثه ملتقى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٥٠