تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ضاق ريع مدرسة وللمدرسة مدرس ومتول وكاتب ومعتمد وقارئ حديث وقارئ ما تيسر فكيف يوزع بينهم ؟ ( الجواب ) : المدرس الملازم للتدريس فيها إذا كان عالما يتقيد وكانت تتعطل بغيبته إذا لازمها يدفع له المشروط له ولا يكون المدرس من أرباب الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط الواقف والمتولي من أرباب الشعائر والكاتب من أرباب الشعائر زمن العمارة لا كل وقت وبقيتهم ليسوا من أرباب الشعائر كذا أفتى المهمنداري وفي الفتاوى الرحيمية سئل في وقف مسجد عامر ضاق ريعه عن أرباب الشعائر من الخطيب والإمام والمؤذن وغيرهم وعن أرباب وظائفه فمن يقدم أجاب يقدم أرباب الشعائر الذين هم أقرب إلى العمارة إذا باشروا العمل المشروط ويبدأ بالخطيب والإمام والمؤذن سوية ويصرف إليهم ما شرط ، ثم إلى المباشرين كما نص الواقف من سائر أرباب الشعائر كالمتولي ، ثم من أرباب الوظائف كما في البحر عن الحاوي القدسي وفي الأشباه أيضا ا ه وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل هل يقدم الإمام والمؤذن في الصرف على مؤدب الأيتام وعلى الأيتام مع أن الواقف عين لكل قدرا أجاب هذه المسألة لم نقف على من نص عليها إلا بعض من الحنفية ، ونصه والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح لكن قيد هذا الكلام بعد

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٩٤