( سئل ) فيما إذا حرث زيد أرضا موقوفة ليزرعها بإذن ناظر الوقف فزرعها عمرو بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ونبت الزرع ولم يدرك وقلعه لا يضر بالأرض فهل يؤمر عمرو بقلعه ؟ ( الجواب ) : نعم ، غصب أرضا وزرعها ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمين نقصان أرضه ، غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك إذ فعل ما يفعله القاضي من فصولين 33 في أنواع الضمانات وكذا الحكم في غصب أرض الوقف يؤمر بقلعه وفي فتاوى سمرقند إذا غصب رجل أرض وقف ونقص منها فما أخذ منه لا يفرق على أهل الوقف بل يصرف إلى مرمته ؛ لأن حقهم في الغلة لا في الرقبة وهذا الضمان بدل الرقبة ، وإن زاد الغاصب فيها زيادة من عند نفسه فإن كانت شيئا ليس بمال ولا له حكم المال تؤخذ منه بلا شيء وإن كانت مالا قائما نحو الغراس والبناء أمر القاضي الغاصب برفعه وقلعه إلا إذا كان يضر بالوقف فإنه يمنع عنه لو أراد أن يفعل ، ويضمن القيم أو القاضي قيمة ذلك من غلة الوقف إن كانت وإلا يؤجر الوقف ويعط من أجرته عمادية من العاشر في دعوى الوقف والشهادة عليه .
ومثله في الفصولين من 13 منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث مال اليتيم ومال الوقف والمعد للاستغلال ، منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك ، أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون