( سئل ) في مصبنة وقف جارية في تواجر زيد وعمرو بدون أجرة المثل بغبن فاحش ولهما عليها مرصد معلوم مات زيد بعد انقضاء مدة الإجارة عن ورثة وضعوا أيديهم مع عمرو على المصبنة وانتفعوا بها مدة فاحترق بعضها ثم باعوا بعض أنقاضها وعمروا بالباقي وبأنقاض جديدة اشتروها من مالهم مع صرف الأجور اللازمة ، كل ذلك بلا إذن متولي الوقف ولا وجه شرعي ويريد المتولي محاسبتهم بقيمة ما باعوه من النقض من مرصدهم السابق وتملك ما بنوه بالأنقاض الجديدة لجهة الوقف بقيمته مستحق القلع حيث أضر قلعه بالوقف ومقاصصتهم بتمام أجر المثل في مدة انتفاعهم وانتفاع مورثهم من مرصدهم السابق فهل له ذلك وكل من الصرف والبناء غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢