( سئل ) في رجل له قدر استحقاق معلوم متصرف به يتناوله من ناظر الوقف آيل إليه ذلك عن أبيه وجده من مدة تزيد على مائة سنة من غير معارض له ثم مات الناظر وتولى النظر رجل ينكر استحقاق المستحق المزبور وثبوت نسبه للواقف فهل إذا أثبت المستحق ما ذكر بوجهه الشرعي يؤمر بدفع استحقاقه المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وأفتى بمثله الشيخ إسماعيل وذكر في جواب سؤال آخر التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج ، وفي جواب سؤال آخر كسؤالنا حيث جهل الحال يعمل بتصرف النظار السابقين ويؤمر الناظر بإعطائه ا ه لكن في الفتاوى الخيرية في نحو النصف من كتاب الوقف ضمن سؤال وجواب طويل ما نصه الشهادة بأنه هو ووالده وجده متصرفون في أربعة قراريط لا يثبت به المدعى إذ لا يلزم من التصرف الملك ولا الاستحقاق فيما يملك وفيما يستحق فيكون كمن ادعى حق المرور أو رقبة الطريق على آخر وبرهن أنه كان يمر في هذه لا يستحق به شيئا كما صرح به غالب علمائنا ، ومما امتلأت به بطون الدفاتر أن الشاهد إذا فسر للقاضي أنه يشهد بمعاينة اليد لا تقبل شهادته ، وأنواع التصرف كثيرة فلا يحل الحكم بالاستحقاق في غلة الوقف بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون فقد يكون تصرفهم بولاية أو وكالة أو غصب أو نحو ذلك ا ه ما في الخيرية ، ويؤيده ما في الفصل الحادي عشر في الوقف على القرابة من التتارخانية وإذا وقف على قرابته وجاء رجل يدعي أنه من قرابته وأقام بينة
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي