( سئل ) في امرأة وقفت دارها على نفسها ثم على أولادها ثم وثم ثم على جهة بر لا تنقطع وأطلقت الوقف فهل يكون عند الإطلاق للاستغلال وللناظر إيجارها بأجر المثل ممن شاء ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وسيأتي في هذا الباب نقلها مع بعض الكلام على نظائرها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣