تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة وقفت دارها على نفسها ثم على أولادها ثم وثم ثم على جهة بر لا تنقطع وأطلقت الوقف فهل يكون عند الإطلاق للاستغلال وللناظر إيجارها بأجر المثل ممن شاء ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وسيأتي في هذا الباب نقلها مع بعض الكلام على نظائرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٢٣