تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا وقف رجل وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه على الشرط والترتيب المذكور على أن من مات منهم عن غير ولد ولا نسل ولا عقب يرجع نصيبه إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته ثم على جهة بر متصلة فمات الواقف وأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وانحصر ريع الوقف في جماعة من النسل والعقب من ذرية الواقف وماتت امرأتان من النسل في حياة أخيهما عن أولاد فهل يدخل أولادهما في النسل ويستحقون في ريع الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الإسعاف النسل الولد وولد الولد أبدا ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا .

ا ه والله أعلم .

( أقول ) هذا الجواب يحتاج إلى بيان زائد فلا بأس بإيراده على عادتنا في هذا الكتاب من الإتحاف بفرائد الفوائد وهو أن دخول أولاد المرأتين المذكورتين مبني على مسألتين قد طال فيهما الجدال وكثر القيل والقال أما المسألة الأولى فهي ما إذا شرط الواقف في الوقف المرتب انتقال نصيب من مات عن غير ولد إلى من في درجته وسكت عن نصيب من مات عن ولد كما هو الواقع في هذا السؤال فهل ينتقل نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده أم لا وقع نظيره في الفتاوى الخيرية فأجاب بقوله لا شيء لأولاد أولاد الواقف ما دام واحد من أولاد الواقف ذكرا كان أو أنثى لترتيب الاستحقاق بثم مؤكدا له بقوله الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى ولا ينافيه قوله على أن من مات منهم عن غير ولد

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٠٤