( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي أن من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ثم مات الآن شخص من الموقوف عليهم عن غير ولد وترك إما حاملا من عمه العصبة الذي هو من جملة الموقوف عليهم ثم وضعت الحامل بنتا بعد شهر من موت الشخص المزبور ومن طلوع الغلة وليس في درجة الشخص أقرب إليه من أخته المزبورة التي كانت حملا حين موته فهل يعود نصيبه لأخته المزبورة دون غيرها ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان الحال ما ذكر
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٠