تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في صغار لا مال لهم ولا كسب ولهم أب معسر غاب وتركهم بلا نفقة ولا منفق وله أخوان موسران حاضران هل يؤمران بالإنفاق على الصغار ليرجعا على أبيهم إذا أيسر ؟ ( الجواب ) : نعم في الذخيرة إذا كان الأب معسرا والأم موسرة تؤمر أن تنفق من مالها على الولد فيكون دينا ترجع به عليه إذا أيسر لأن نفقة الصغير على الأب وإن كان معسرا كنفقة نفسه فكانت الأم قاضية حقا واجبا عليه بأمر القاضي فترجع عليه إذا أيسر ثم جعل الأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب بحر ونقل المؤلف عن خط جده العلامة عبد الرحمن العمادي قال ويفهم مما في الذخيرة أنها إن كانت فقيرة تستدين من الأقرب فالأقرب من أهل الأب فإن لم يوجد فمن قرابتها ويكون ذلك دينا يرجع به على الأب إن كان معسرا ويقاس عليه الغائب ا ه .

وفي البزازية وإذا لم يكن للصغير ولا لأمه مال فأمر الحاكم الأم بالاستدانة على الصغير لترجع عليه بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع ا ه .

( أقول ) مر أول باب النفقة أن الأصل أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته موسر ومعسر ينظر إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم إلخ ومقتضى هذا الأصل أن تجب النفقة على الأم الموسرة بلا رجوع وكذا تجب على الأخوين الموسرين في مسألتنا ولذا قال في الذخيرة قال في الكتاب الجد بمنزلة الأب في استحقاق النفقة عليه إذا كان الأب ميتا أو كان الأب حيا إلا أنه فقير لأن الفقير يلحق بالميت في استحقاق النفقة على الموسر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٨