( سئل ) في وقف مرتب بثم بين الطبقات على أن من توفي منهم عن ولد أو ولد ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا أسفل منه فنصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى زيادة عما بيده ثم على ولد من انتقل إليه ذلك ثم على نسله وعقبه إلخ فمات صغير من أولاد أولاد الواقف وله استحقاق آل إليه من أمه والموجود حين موته جده لأبيه ابن الواقف وبنت الواقف وخاله ابن ابن الواقف وكلهم متناولون وماتت صغيرة من أولاد الواقف ولها استحقاق في الوقف آل إليها من أبيها والموجود حين موتها ابن الواقف وبنت الواقف المذكوران وعمها وعمتها ولدا ابن آخر للواقف فهل ينتقل استحقاق الصغير والصغيرة المزبورين إلى ابن الواقف وبنت الواقف المذكورين لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم حيث لم ينص الواقف على ما يبطل حكمه في نصيب من مات من أهل الوقف عن غير ولد ولا أسفل منه ولم يكن في درجتهما أحد من أهل الوقف دون خال الصغير ودون عم الصغيرة وعمتها المزبورين الذين هم أسفل درجة أو لا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله نعم ينتقل نصيب الصغير والصغيرة المزبورين إلى ابن الواقف وبنت الواقف المذكورين لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف عملا بالترتيب المستفاد من لفظة ثم دون خال الصغير ودون عم الصغيرة وعمتها
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي