تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) أيضا عن المسألة التي قبلها فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وسماهم وعلى من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد الذكور والإناث على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم على أولادهم ثم وثم مثل ثم على أنسالهم وأعقابهم وإن سفلوا بطنا بعد بطن الطبقة العليا منهم تحجب السفلى على أنه من توفي منهم أجمعين عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد ما كان جاريا عليه على ولده ثم وثم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا على المتوفى إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب إليه فالأقرب ويستوي فيه الأخ الشقيق والأخ لأب فإن لم يكن في درجة المتوفى من يساويه فعلى أقرب الموجودين إليه من أهل الوقف ثم على ولد من انتقل إليه ذلك ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه على الشرط والترتيب المذكورين ثم على جهة بر متصلة بموجب كتاب وقفه الشرعي ثم مات الواقف وأولاده وأولادهم وانحصر الوقف في جماعة من الموقوف عليهم في طبقة ودرجة واحدة هي الطبقة السادسة ومات منهم مستحق هو إبراهيم بن زيد عن غير ولد ولا أسفل منه وله نصيب في ريع الوقف آل إليه عن أمه زين المزبورة وأقرب من في درجته من جهة أمه المزبورة أبوه أحمد بن كاتبة المستحقة المتوفاة عنه وفي الطبقة السابعة جماعة من أهل الوقف هو أولاد

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٠٣