( سئل ) فيما إذا كان لزيد أملاك معلومة وقفها في صحته على نفسه ثم على أولاده الموجودين وهم فلان وفلان وفلان ثم على جهة بر لا تنقطع وقفا صحيحا فمات أحد الأولاد في حياة أبيه الواقف عن أولاد يزعمون أنهم يستحقون في الوقف حصة أبيهم مع وجود أولاد الواقف المزبورين بدون شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل لا يستحقون شيئا مع أعمامهم المرقومين ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٥