تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة وقفت مبلغا معلوما من الدراهم على ولدي بنتها فلان وفلان وقفا صحيحا منجزا مسلما للمتولى مسجلا محكوما بصحته وجعلت آخره لجهة بر لا تنقطع فهل يكون الوقف المزبور جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك مفتي الدولة العلية المرحوم علي أفندي وفي الخانية من وقف المنقول عن زفر رجل وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن قال يجوز قيل له كيف يكون قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بفضلها على الوجه الذي وقف عليه وما يكال ويوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة كالدراهم ا ه ومثله في الدرر عن الخلاصة عن الأنصاري وكان من أصحاب زفر .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٥٣