تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان بيد زيد عقار معلوم يتصرف فيه هو وأبوه من قبله من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ثم مات عن ورثة قام عمرو الآن يدعي عليهم أنه وقف عليه ولم يصدقوه على ذلك ومضت هذه المدة ولم يدع عمرو بذلك ولا منعه مانع شرعي والكل في بلدة فهل لا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا ا ه وقد أفتى بمثل ذلك شيخ الإسلام عبد الله أفندي المفتي بالممالك العثمانية وسئل في هذه الصورة عما إذا سمع القاضي تلك الشهادة وحكم بنزع العقار للوقف من يد الورثة وكتب به حجة فهل ينفذ حكمه أم لا وما يلزم ذلك القاضي ؟ فأجاب لا ينفذ حكمه ولا تعتبر حجته ويعزل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٥١