تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذمي وقف وقفا على نفسه وعلى ذريته فإذا انقرضوا فعلى الحرمين الشريفين وشرط أن لا يؤجر إلا عقدا بعقد ولا لمتجاهي ولا يعجل بماله إلا لضرورة ثم إن الواقف آجر من آخر وتعجل لست سنين كل سنتين عقد وحكم به حنبلي ثم فرغ عن الوقف فهل بالفراغ لأولاده يفسخ الإيجار ويضيع مال المستأجر وهل له حبس الوقف حتى يستوفي ماله ؟ ( أجاب ) وقف الذمي على نفسه صحيح وأما على أهل الحرمين الشريفين فمدلول كلامهم أنه لا يجوز لأن وقف أهل الذمة لا يجوز إلا إذا كان قربة عندنا وعند هم حتى لو جعل داره مسجدا للمسلمين لا يجوز وإنما جاز وقفهم على مسجد القدس لأن ذلك قربة عند هم إلا أن يقال يصح على من ذكر من غير أهل الحرمين الشريفين ويلغى قوله على أهل الحرمين ويكون آخره للفقراء بناء على مذهب أبي يوسف أنه يكون مؤبدا وإن لم يذكر التأبيد وأما الإجارة المذكورة فإن حكم فيها حاكم يراها بعد تقدم دعوى ارتفع الخلاف وهذا الجواب لم أنقله من تحت يدي على ورقة السائل لعدم جزمي به والله تعالى أعلم فتاوى الكازروني من الوقف عن الحانوتي ولو وقفها على مصالح بيعة كذا من عمارة ومرمة وسراج وإذا خربت واستغنى عنها تكون الغلة لإسراج بيت المقدس أو قال للفقراء والمساكين يجوز الوقف وتكون الغلة للإسراج أو الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة منها شيء ا ه إسعاف من باب أوقاف أهل الذمة فتأمل فلعله يفيد ما قاله الحانوتي من قوله إلا

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٣٧