تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أيتام لا مال لهم ولا كسب لهم جدة لأم موسرة وخالات موسرات فهل تكون نفقتهم على جدتهم المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت شرح التنوير والجدة هنا وارثة للحال فالنفقة عليها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢١