( سئل ) في أيتام لا مال لهم ولا كسب لهم جدة لأم موسرة وخالات موسرات فهل تكون نفقتهم على جدتهم المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت شرح التنوير والجدة هنا وارثة للحال فالنفقة عليها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١