تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها ثم أبت التزوج به وقد كان دفع ذلك لها في كل يوم ويريد الرجوع عليها بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها فإن تزوجته لا يرجع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا رجوع مطلقا ا ه .

بحر عن العمادية وغيره وأفتى بذلك الخير الرملي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٧