( سئل ) في رجل أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها ثم أبت التزوج به وقد كان دفع ذلك لها في كل يوم ويريد الرجوع عليها بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها فإن تزوجته لا يرجع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا رجوع مطلقا ا ه .
بحر عن العمادية وغيره وأفتى بذلك الخير الرملي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٧