( سئل ) في امرأة مجنونة مانعة نفسها من الزوج بغير حق فهل لا نفقة لها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التتارخانية إذا كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو صارت مجنونة أو أصابها بلاء يمنع الجماع أو كبرت حتى لا يمكن وطؤها بحكم كبرها كان لها النفقة سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوج أو قبل ذلك إذا لم تكن مانعة نفسها من الزوج بغير حق .
ا ه أنقروي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٥